أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الحلف بالطلاق
معلومات عن الفتوى: الحلف بالطلاق
رقم الفتوى :
7394
عنوان الفتوى :
الحلف بالطلاق
القسم التابعة له
:
الطلاق
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
أنا أعمل في الجمهورية اليمنية وأسكن مع زميلين لي في مسكن من ثلاث غرف، وحدث مرة نزاع مع أحد الزميلين حول أحد المواضيع، وثار غضبي، وقلت: عليَّ الطلاق بالثلاث حتى هذه الغرفة لا أقعد معك فيها، وكنت آنذاك في حالة غضب، فلا أدري هل أنا قلت بالثلاث أم لا، ولكن بعض الزملاء الحاضرين يقولون: إني لم أقل بالثلاث، فندمت بعد ذلك كثيرًا وفعلاً نقلت فراشي ولم أجلس معه في تلك الغرفة، بل انتقلت إلى غرفة أخرى في نفس المسكن، ولكني أحيانًا اضطر إلى الدخول إلى تلك الغرفة للحاجة فهل يقع عليَّ الطلاق في هذا؟ علمًا أني عقدت النكاح على فتاة فقط ولم أدخل بها؟
نص الجواب
الحمد لله
أولاً: لا ينبغي للإنسان أن يجعل الطلاق قريبًا من لسانه يتلفظ به في كل مناسبة، لأن الطلاق لفظ ثقيل يترتب عليه محاذير وأضرار، فيجب على المسلم أن يبعد الطلاق من لسانه ولا يتخذه سلاحًا يتلفظ به عند كل مناسبة، أما بالنسبة لما صدر منك أيها السائل من أنك تشاجرت مع زميلك أو مع زملائك فتلفظت بالطلاق أن لن تدخل غرفة فيها الذي تنازعت معه فهذه فيها تفصيل: إن كنت أردت منع نفسك من الدخول فقط واستعملته استعمال اليمين وهو أنك منعت نفسك من الدخول ولم تقصد تطليق زوجتك فهذا يجري مجرى اليمين على الصحيح، وتكفر كفارة اليمين وهو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام أو تكسوهم لكل مسكين ثوب يجزيه في صلاته وبذلك تحل يمينك وتدخل الغرفة وتسكن مع زميلك.
أما إذا كنت قصدت الطلاق ولم تقصد اليمين وعلقته على دخولك الغرفة فهذا إذا حصل الدخول وقع الطلاق، وبما أنك لم تدخل بهذا الزوجة فإنها تبين منك ولا رجعة لك عليها، فإذا كان الطلاق أقل من ثلاث فلك أن تعقد عليها عقدًا جديدًا برضاها، أما إذا كان لطلاق ثلاثًا فإنها تكون بانت بينونة كبرى لا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويطلقها بعد وطئها.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: